Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
তদারক
أحمد جاد
প্রকাশক
دار الحديث
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪২৬ AH
প্রকাশনার স্থান
القاهرة
জনগুলি
١- كالنحلة والزنبور والعقرب والجراد وغيرها. ٢- المشهور: أن ميتته طاهرة وهو قول مالك وذهب ابن نافع وابن دينار أن ميتته نجسة. ٣- يذبح أو نحر ٤- المذر؛ بفتح الميم وكسر الذال: الفاسد، وهو ما عفن أو صار دما. ٥- قال ابن عرفة: لبن الخنزير نجس، ولبن الآدمي ومأكول اللحم طاهر والمشهور في غيرهما التبعية [التاج والإكليل: ١/٩٤] . ٦- قال ابن عرفة: المعروف طهارة بول مباح الأكل وروثه [التاج والإكليل: ١/٩٤] . ٧- قال ابن يونس: القمح النجس يزرع فينبت هو طاهر، وكذلك الماء النجس يسقى به شجر أو بقل فالثمرة والبقل طاهرتان [مواهب الجليل: ١/٩٧، التاج والإكليل: ١/٩٧] . ٨- قال ابن رشد: الكيمخت: جلود الحمير، وقيل: جلود الخيل، وكلاهما لا يؤكل عند مالك فلا تعمل الذكاة في لحومها [التاج والإكليل: ١/١٠٣] .
1 / 16