197

============================================================

القسم الثانى: النص المحقق 155 يرجها إلا بإذنها ثم أراد أن يخرجها بغير إذنها فلا ينبغي؛ إذ (غرها) أن تترك أن يخرج بها وليس مثل الذي يشترط أن لا يخرجها بغير عهد ولا ميثاق ( من شرط لأهل المرأة أن لا يدخل بها سنة فقد اختلف فيه فقيل الشرط باطل يدخل متى شاء وقيل إلا أن يكون غريبا يريدون المتاع بها أو صغيرة أو ما أشبه ذلك 2101 فذلك لهم وهذاآحب إلينا من خطب أمة فزوجها على آن لا شيء عليه فيما أصابها فلا يجوز ذلك النكاح لا يجوز للرجل أن يشترط عند النكاح أن لا أقسم لك مع امرأتي إلا ليلة من (4)11 اليالي من تزوج امرأة وبنى بهائم آراد الخروج بها إلى بلد أو إلى منزله فتقول: لا أنتقل معك حتى تقضيني ما لي عليك من الدين فإن كان دخول زيارة فذلك لها وإن كان ابتنى بها فإنه ينتقل بها حيث شاء من شرط لامرآته من صداقها آن لا ينقلها من دارها ثم أراد أن ينقلها فذلك له (87 وينبغي له أن يفي من تزوج وشرط آن لا يتسرر والتسرر عنده وعند المرأة الحمل لا يرون غير (1) ذلك فليس ذلك بشيء وإن كان تسرر لزمته اليمين: ينبغي للقاضي أن يتقدم في الشروط آن لا يتزوج عليها (2) (ز3: 97/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أي زيد: 186/5.

(2)(33: 37/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 19/9، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 437/4. .

(3) (ز3: 137ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 183/5.

(4) [ز3: 137ب].

(5) [ز3: 137ب].

(5)[ز3: 1138].

(7)(ز3: 38/أ]، وانظر: البيان والتحصبل: 335/4.

(8) (ز3: 1/38]، وانظر: التوضيح، لخليل (نقلا عن العتبية): 183/4. .

পৃষ্ঠা ১৯৭