============================================================
26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 1551 المختصر الكبيرلابن عبد الحكم لا بأس أن يطوف الذي دخل في الطواف بعد الإقامة شوطا أو شوطين حتى عتدل الصفوف ولا يكثر جدا(1)، ولا تجزئ الصلاة المكتوبة من الركعتين( * لا بآس بالاسراع والتأييد في الطوافا (4)0 لا يشرب الماء في الطواف إلا آن يعطش، وترك ذلك آفضل من أحدث في طوافه، فإن كان واجبا خرج فتوضا واستأنف، وكذلك المكتوبة،
وإن كان تطوعا فليس ذلك عليه إلا أن يشاء، وكذلك صلاة النافلة5 (4) من انتقض وضوؤه قبل الركعتين في الواجب، فلياتنف، (7) أما السعي بين الصفا والمروة، فإنه لا يقطع ذلك لحدث ما (9) من قطع الطواف لشيء عامدا فلياتنف من سها في طوافه فليبن على ما استيقن، ويقطع متى ما استيقن آنه قدزاد من شك بعد ما ركع فليتم طوافه ثم ليعد الركوع(100، وكذلك إن ذكر بعد
(11) السعي؛ لأنه لا يسعى أحد حتى يطوف (12) من شك في شيء من طوافه الواجب حمتى صدر، فليطف إذا رجع من منى (13)- من شك في طوافه فأثبت ذلك من معه، فآرجو آن يكون من ذلك في سعة(13)، (2) انظر: النوادر والزيادات:378/2.
(2) (ق: 9/أ،ز3: 136ب].
(3) (ق: 1/9، ز3: 30/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:375/2..
(9)(ق: 9/أ، ز3: 36/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:378/2..
(5) (ق: 1/9ز3: 130ب]، وانظر: الموطأ: 1/ 367، والنوادر والزيادات386،339/2..
(5)(ق: 1/9]، وانظر: الموطأ: 367/1، والنوادر والزيادات: 379/2..
(7) [ق:9/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:329/2..
(9) [ق: 19]].
(9) (ق: 9/أ ]، وانظر: الموطأ: 367/6.
(10) انظر الموطأ: 367/7.
(71) [ق: 9/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:382/2..
(12)(ق: 9/]].
(13) انظر: النوادر والزيادات: 386،385/2.
পৃষ্ঠা ১৬০