============================================================
الختصر الكبيرلابن عبد الحكم 109 من تكارى أرضا للتجارة فزرعها للتجارة؛ فإنه يخرج الزكاة من حبها، ثم إذا باعه أخرج من ثمنه الزكاة إذا كان قد حال الحول على المال من يوم أدى منه العشر(1، من زرع طعاما بمنزله فأكل منه ثم فضلت منه فضلة فباعها؛ فإنه يستقبل بثمنها حولا من يوم نض في يده، إذا كان يجب في مثله الزكاة(2) من كانت له حوائط مختلفة أو أرض مفترقة؛ فإنه يجمع ما خرج من ذلك كله بعضه إلى بعض ثم يخرج منه الزكاة(3) الشركاء في الحوائط والزرع إذا كان ما أخرجا جميعا من حوائطهما وأرضهما ما يكون حصة كل واحد منهم خمسة أوسق فصاعدا، فعليهم الزكاة، ومن نقصت حصته عن ذلك؛ فلا زكاة عليه، والزكاة على من بلغت حصته ما تجب فيه الزكاة(4) * تؤخذ الزكاة من أرض الخراج وغيرها من هلك وترك زرعا قديبس؛ فقد وجبت فيه الزكاة عليه، وإن مات وهو أخضر؟ فالزكاة على من بلغت حصته من ورثته خمسة أوسقه باب ننحاة التجارة قال مالك: إذا كان الرجل تاجرا يبيع العرض بالعرض ولا يبيع بشيء من العين؛ فلا زكاة عليه() من كان تاجرأيبيع ويشتري ولا يحصي ما يخرج منه وما يدخل عليه، إنما يبيع بعشرة ويقبض عشرين، ويبيع بكثير ويأخذ قليلا مثل أهل الحوانيت، الذين لا يقدر أحدهم على (7) (ز12: 3/أ]، وانظر: المدونة: 112/2، والنوادر والزيادات:134/2. .
(2)(ز12: و/أ]، وانظر:المدونة:172/2.
(3) (ز22: 9/أ]، وانظر: النوادر والزبادات:263/2. .
(9)(ز7: 149ب]، وانظر: المدونة: 276/2.
(5) [ز1: 49/ب]، وانظر: المدونة:279/2.
(6) (ز12: 45/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:269/2..
(7)(ز12: 15/أ]، وانظر: المدونة: 115/2، والتوادر والزيادات:276/2.
পৃষ্ঠা ১১০