66

মুহতাসার ইহতিলাফ আল-উলামা

مختصر اختلاف العلماء

সম্পাদক

د. عبد الله نذير أحمد

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

وروي عن الحسن وسعيد وأحدهما إنما لم يغسل شهداء أحد لكثرتهم والشغل عن ذلك

قال أبو جعفر وليس على هذا القول أحد من فقهاء الأمصار غير عبيد الله بن الحسن

وروي الزهري عن عبد الله بن ثعلبة أن البني صلى الله عليه وسلم قال لقتلى أحد زملوهم بجراحهم فإنه ليس من كلم يكلم إلا أتى يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك فجعل العلة غير ما ذكر هؤلاء من الشغل

112 فيمن قتله غير أهل الحرب

قال أصحابنا من قتل مظلوما بحديدة لم يغسل

وقال مالك يغسل إلا من قتله المشركون ويغسل من قتله اللصوص والبغاة

وقال الثوري من قتل مظلوما لا يغسل ومن أكره رجلا فمات لم يغسل وإن قتل في قصاص لم يغسل في رواية المحاربي وغسل في رواية المعافي

وقال الأوزاعي قتيل الخطأ لا يغسل

والشافعي في أحد قوليه يغسل إلا من قتله أهل الحرب

وفي الآخر قتيل البغاة لا يغسل

পৃষ্ঠা ১৮০