59

মুহতাসার ইহতিলাফ আল-উলামা

مختصر اختلاف العلماء

সম্পাদক

د. عبد الله نذير أحمد

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

وقال مالك تقرأ النفساء والحائض ما شاءتا وأما الجنب فلا يقرأ إلا الشيء الخفيف

وقال الأوزاعي تقرأ الحائض القرآن إذا رحلت وإذا ركبت

وقال الليث لا يقرأ الجنب إلا عند الفزعة يفزعها

وقال الشافعي لا يمنع من قراءة القرآن إلا جنب

100 في الزوجة النصرانية تجبر على الأغتسال

عند أصحابنا لا يجبرها

وقال مالك والثوري والشافعي يجبرها على الإغتسال من الحيض ولا يجبرها على غسل النجاسة

101 فيما يستباح من الحائض

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك والأوزاعي والشافعي له منها ما فوق المئزر

وقال الثوري ومحمد يجتنب موضع الدم

102 فيمن وطأ امرأته حائضا

قال أصحابنا ومالك وربيعة ويحيى بن سعيد والليث والشافعي أنه يستغفر الله ولا شيء عليه

وحكى المزني عن محمد بن الحسن أنه كان يقول في ذلك يتصدق بنصف دينار

পৃষ্ঠা ১৭৩