253

মুহতাসার ইহতিলাফ আল-উলামা

مختصر اختلاف العلماء

সম্পাদক

د. عبد الله نذير أحمد

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

وقال مالك يتقدم الإمام بطائفة وطائفة بإزاء العدو فيصلي بهم ركعة وسجدتين ويقوم قائما وتتم الطائفة التي لم تصل فيقومون مكانهم وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة وسجدتين ثم يتشهد ويسلم ثم يقومون فيتمون لأنفسهم الركعة التي بقيت

قال ابن القاسم كان مالك يقول لا يسلم الإمام حتى تتم الطائفة الأخرى لأنفسها ثم يسلم بهم لحديث يزيد بن رومان ثم رجع إلى حديث القاسم وفيه أن الإمام يسلم ثم تقوم الطائفة الثانية فيقضون

وقال الشافعي مثل قول مالك إلا أنه قال إن الإمام لا يسلم حتى تتم الطائفة الثانية لأنفسها ثم يسلم بهم

وقال الحسن بن حي مثل قول أصحابنا إلا أنه قال الطائفة الثانية إذا صلت مع الإمام وسلم الإمام قضت لأنفسها الركعة التي لم يصلوها مع الإمام ثم تنصرف وتجيء الطائفة الأولى فتقضي بقية صلاتها

قال أبو جعفر قال الله تعالى

﴿ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك

النساء 102 فأخبر أنهم يدخلون فيها دخولا مختلفا وما ذهب إليه مالك من ذلك فإنه ذهب إليه لحديث رواه عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فيه أن الطائفة الأولى صلت الركعة الثانية قبل أن يصليها عليه الصلاة والسلام

وهذا لم يروه إلا يزيد بن رومان وقد خولف فيه

পৃষ্ঠা ৩৬৭