فإن قيل روي عن جماعة من الصحابة منهم أبو سعيد أنهم صلوا قياما
قيل له يحتمل أن يكونوا فعلوها قياما وإن لم تكن واجبة كذلك ويحتمل أن تكون السفينة غير سائرة
وأيضا قد خولف بين الصلاة في السفينة وبينها على الأرض لا يصلي وهي سائرة كما يصلي على الدابة فجاز ترك القيام
326 في مقدار السفر الذي تقصر فيه الصلاة
قال أصحابنا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها وهو قول الثوري والحسن بن حي
وقال مالك ثمانية وأربعون ميلا فإن لم تكن فيها ثلاثة أميال فمسيرة يوم وليلة للقفل وهو قول الليث
وقال الأوزاعي يوم تام
وقال الشافعي ستة وأربعون ميلا بالهاشمي
পৃষ্ঠা ৩৫৫