227

মুহতাসার ইহতিলাফ আল-উলামা

مختصر اختلاف العلماء

সম্পাদক

د. عبد الله نذير أحمد

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

وقال مالك يصلي حول المسجد في أفنية الدور والحوانيت سواء كانت الصفوف متصلة أو لم تكن وإن كان بينهم وبين الإمام طريق فأما دار أو حانوت فلا يدخل إلا بإذن فلا ينبغي أن يصلي فيها بصلاة الإمام يوم الجمعة أو قريب من المسجد لأنها ليست في المسجد

وقال لا بأس أن يصلي غير الجمعة في الدور والحوانيت إذا كان بين الدور وبين المسجد كوى يرون منها ما يصنع الناس

وقال الشافعي إن صلى بالرحبة أو طريق متصل بالمسجد أو برحبته وصفوف متصلة أو منقطعة فصلاتهم مجزئة إذا عقلوا صلاة الإمام

قال أبو جعفر لا يختلفون في سائر الصلوات أن حكمها في الدور كهي في المسجد فوجب أن يكون كذلك الجمعة

308 في التطوع بعد الجمعة

قال أصحابنا يصلي بعدها أربعا وقال في موضع آخر ستا

وقال الثوري إن صليت أربعا أو ستا فحسن

وقال الحسن بن حي يصلي أربعا

وقال مالك ينبغي للإمام إذا سلم من الجمعة أن يدخل منزله ولا يركع في المسجد لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينصرف بعد الجمعة ولم يركع في المسجد

পৃষ্ঠা ৩৪১