21

মুহতাসার ইহতিলাফ আল-উলামা

مختصر اختلاف العلماء

তদারক

د. عبد الله نذير أحمد

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

وقال الحسن بن حي يجزىء الوضوء والتيمم جميعا بغير نية

قال أبو جعفر ولم نجد هذا القول في التيمم عن غيره

25 في المضمضة والإستنشاق

قال أصحابنا والثوري والليث هما فرض في الجنابة وغير فرض في الوضوء

وقال مالك والشافعي ليست بفرض في الجنابة ولا في الوضوء

26 في تخليل اللحية

قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء

وكذلك قول الشافعي رضي الله عنه

وروي عن سعيد بن جبير أنه قال ما بال الأمرد يغسل ذقنه ولا يغسله ذو اللحية

وهذا يدل على أنه كان يرى تخليلها واجبا كهو قبل نبات اللحية

قال أبو جعفر التيمم واجب فيه مسح البشرة قبل نبات اللحية ثم يسقط بعدها كذلك الوضوء

পৃষ্ঠা ১৩৫