16

মুহতাসার ইহতিলাফ আল-উলামা

مختصر اختلاف العلماء

তদারক

د. عبد الله نذير أحمد

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

وقال يغسل دم الذباب ودم السمك وقال في دم الحيض قليله لا تعاد منه الصلاة في الوقت ولا غيره وكثيره تعاد منه الصلاة ما دامت في الوقت

وقال الشافعي لا يفسد الوضوء إلا أن يقع فيه نجاسة من دم أو بول أو غير ذلك فعم الدماء كلها

قال أبو جعفر قال الله تعالى

﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما

الأنعام 145 إلى قوله

﴿أو دما مسفوحا

فأخبر أن ما بعد المسفوح فهو غير محرم

18 في الأرواث

قال أبو حنيفة ومحمد الأرواث كلها نجسة وهو قول أبي يوسف وقول الشافعي

وقال مالك وزفر والحسن بن حي والثوري ما أكل لحمه فروثه طاهر كبوله

قال الثوري في خرء الدجاج ليس فيه إعادة وغسله أحسن والله أعلم

19 إذا مسح الروث من الخف وصلى فيه

قال أبو حنيفة إذا جف الروث فمسحه وصلى فيه أجزأه والرطب لا يجزيه إلا الغسل وهو قول أبي يوسف

পৃষ্ঠা ১৩০