216

মুখতাসার ইফাদাত

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

সম্পাদক

محمد بن ناصر العجمي

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

প্রকাশনার স্থান

بَيروت - لبنان

জনগুলি

كِتَابُ الصِّيَامِ
يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ هِلالِهِ، أو إِكْمالِ شَعْبَانَ على جَمِيع النَّاسِ، فإن حالَ دون مَطْلَعِهِ ليلَةَ الثَّلاثِينَ من شَعْبَان غَيْمٌ أو قَتَرٌ أو جَبَلٌ أو غيرُها وَجَبَ صِيَامُهُ احْتِياطًا بِنِيَّةِ رَمَضانَ.
وَتَثْبُتُ أحكَامُ الصَّوْمِ من صَلاةِ التَّراويحِ، ووجوبِ كفَارَةٍ بوطءٍ فيه وغيرِ ذَلِكَ، ولا يَثْبُتُ غيرُ أحكامِهِ كوقوعِ طلاقٍ وعِتْقٍ وحلولِ أَجَلٍ معلقةٍ عليهِ.
وَتَثْبُتُ الرُّؤْيَةُ بِخَبَرٍ مُسْلِمٍ، مُكَلَّفٍ، عَدْلٍ ولو عَبْدًا أو أُنْثَى، ولا يُقْبَلُ في شوالَ وبَقِيَّة الشُّهُورِ إلَّا رجُلانِ عَدْلانِ.
وشروطُ وجوبِ الصُّوْمِ أَرْبَعَةٌ:
الإِسلامُ، والبُلوغُ، والعَقْلُ، والقُدْرَةُ عليه، فَمَنْ عَجَزَ عنه لِكِبَرٍ أو مَرَضٍ لا يُرْجَى زوالُهُ أفطرَ وَأَطْعَمَ عن كُلِّ يَوْمٍ مِسكينًا مُدَّ بُرٍّ أو نصفَ صَاعٍ مِمَّا يُجْزِئُ في الفطْرَةِ.

1 / 219