207

মুখতাসার ইফাদাত

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

সম্পাদক

محمد بن ناصر العجمي

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

প্রকাশনার স্থান

بَيروت - لبنان

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
লেবানন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ
وهي ما يُعَدُّ لِبَيْعٍ وشِرَاءٍ لأَجْلِ رِبْحٍ، وإنما تَجِبُ فيها إِذا بَلَغَتْ قِيمَتُها نِصَابًا، فَتُقَوَّمُ بالأَحَظِّ للفُقَراءِ مِن ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ، ويُخْرَجُ من قيمَتِهَا رُبُعُ العُشْرِ، ولا تصيرُ للتِّجَارَة إلَّا أن يمِلكَهَا بِفِعْلِهِ بِنيَّةِ التِّجَارَةِ حَالَ التَّملُّكِ، ولا عِبْرَةَ بقيمةِ آنِيةِ ذَهَبٍ وفِضَّةٍ، بل بِوَزْنِها، ولا بما فيه صِنَاعَةٌ مُحَرَّمَةٌ فَيُقَوَّمُ عَارِيًا عنها، ومن عندَهُ عرضُ تجارةٍ فَنَواهُ: للقُنْيَةِ، ثُمَّ نَواهُ للتِّجَارَة لم يصر للتِّجارةِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ إلَّا حُلِيَّ اللُّبْسِ.
* * *

1 / 210