মুখতাসার ফিকহি

ইবনে আরাফা d. 803 AH
97

মুখতাসার ফিকহি

المختصر الفقهي لابن عرفة

তদারক

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

প্রকাশক

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

জনগুলি

ويتيمم لفقد الماء المسافر والمريض العاجز عن فعل الوضوء: ابن حارث: اتفاقًا، ولو كان واجدًا للماء. ابن رشد: إن كان واجده فقولان لابن القاسم مع روايته فيها وسماعه تفسير: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣]، هو المريض لا يجد نهوضًا للماء ولا من يناوله. قلت: لعله القادر على استعماله. ابن وهب: وميد البحر مرض. وفي الحاضر يخاف فوت الوقت إن ذهب إليه روايتها وابن مسلمة مع سماع ابن القاسم. الباجي: وعلى التيمم المشهور لا يعيد. ابن حبيب وابن عبد الحكم: أبدًا. ابن زرقون: ورواه المختصر. وروى اللخمي: في الوقت، وعليه لو كانت جمعة قولا بعض البغداديين مع المازري عن ابن القصار وأشهب، وعزا الصقلي لابن القصار المنع، وظاهر نقله عن بعض شيوخه: لو قيل بالأول ويعيدها ظهرًا بوضوء ما بعد اختياره، ولذا نقله القرافي بلفظ: قال بعضهم: يتيمم ويعيد. ويتيمم المسافر ولو لنفل أو مس مصحف، ومنعه ابن أبي سلمة لغير الفرض. المازري واللخمي: والمريض مثله. وفي تيمم الحاضر للسنن ثالثها: "للعينية كالفجر لا الكفاية كالعيد" لابن سحنون وابن بشير عنها واللخمي عن المذهب. وفيها: لابن القاسم: "يتيمم المريض والمسافر للخسوفين، ولمالك: "لا يتيمم محدث في صلاة عيد". والجنازة غير متعينة كالعيد والمتعينة. قال القاضي: كفرض. وتردد ابن القصار لرواية الصلاة على قبر من فاتته.

1 / 159