মুখতাসার ফিকহি

ইবনে আরাফা d. 803 AH
24

মুখতাসার ফিকহি

المختصر الفقهي لابن عرفة

তদারক

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

প্রকাশক

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

জনগুলি

وقول ابن لبابة: التفرقة في جواز الشرب لا الطهارة محتمل، وسمع موسى ابن القاسم: إن وقعت قطرة بول دابة ولو مأكولًا لحمها بإناء وضوء أفسدته. ابن رشد: أي: أنجسته كقول الحنفي، واتفق قول مالك بطهارته وهو مشهوره في مأكول اللحم غيرها. وفي نجاستها منه عن غذاء نجس ثالثها: الوقف لها ولأشهب وروايته. وفي عرقه قولا الإبياني مع ابن حبيب والصقلي. وفي بول صغير آدمي لم يأكل طعامًا ثالثها: أنثاه للمشهور، واللخمي مع الباجي عن رواية الوليد، واللخمي مع الصقلي عن ابن وهب. ابن وهب: عدم أكله اقتصاره على لبنه. الباجي: عدم تغذية لبنًا ولا غيره. قال: ويحتمل عدم استقلاله بطعام عن لبن. التلقين: "بول مكروه الأكل مكروه". وفيها: "مساواة بول الخيل لكثير الدم". وفي المختصر: "لا يصلى ببول الخيل والدواب". وخرج ابن رشد قولي ابن القاسم وسحنون بإعادة مصٍّل ببول فأرة في الوقت ونفيها على تحريمها ونجاسة بولها وحليتها وطهارته. الشيخ عن أبي بكر: إن كانت بحيث لا تصل لنجاسة، فلا بأس ببولها. وفيها: "يغسل ما أصاب بولها". الشيخ عن ابن حبيب: بول الوطواط وبعره نجس. قلت: قال بعضهم: لنجاسة غذائه، وبعضهم: لأنه ليس من الطير، لأنه يلد ولا يبيض فهو كفأرة. ابن القاسم: ورواية المبسوط: ذرق البازي، وإن أكل ذكيًا نجس، فخرجه ابن رشد على رواية منع أكل ذي مخلب من الطير. والمني نجس: أبو عمر: لمجرى البول. ابن بشير: وقيل لاستحالته لفساد.

1 / 86