وَعَن الزُّهْرِيّ أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: " من كَانَ محتجمًا فصبيحة سَبْعَة عشر، أَو تِسْعَة عشر، أَو أحد وَعشْرين، وَمن وَافَقت حجامته يَوْم الثُّلَاثَاء السَّبْعَة عشر كَانَ دَوَاء سنة ".
قَالَ عبد الْملك:
وَفِي هَذِه الثَّلَاثَة الْأَيَّام الْمُتَقَدّمَة كَانَت حجامة رَسُول الله [ﷺ] وَأسْندَ عَنهُ ذَلِك قَالَ: " وَهِي أفضل أَوْقَات الْحجامَة من الشَّهْر وَأفضل أَيَّام الْحجامَة يَوْم الثُّلَاثَاء، ثمَّ بعده يَوْم الْخَمِيس، ثمَّ بعده يَوْم الْإِثْنَيْنِ، ثمَّ بعده يَوْم الْأَحَد وأكرههما يَوْم الْأَرْبَعَاء وَيَوْم السبت خيفة البرص وَيَوْم الْجُمُعَة خيفة الْمَوْت ".
رَوَاهُ ابْن عمر عَنهُ [ﷺ] وَلَفظه: " إيَّاكُمْ والحجامة يَوْم الْأَرْبَعَاء فَإِنَّهُ دَاء " الحَدِيث.
وَعَن كَعْب الْأَحْبَار عَنهُ [ﷺ]: " خلق الضرّ يَوْم الْأَرْبَعَاء فبذلك كرهت الْحجامَة يَوْم الْأَرْبَعَاء مَخَافَة البرص ".
وَعَن رَسُول الله [ﷺ] أَنه قَالَ: " من احْتجم يَوْم الْجُمُعَة فَمَاتَ شرك فِي دَمه ". وَقَالَ [ﷺ]: " الْحجامَة ليَوْم الْأَحَد شِفَاء ". وَقَالَ أَيْضا: " الْحجامَة يَوْم الْأَحَد [كأنّها] [تداو] بدواء سنة ".
قَالَ عبد الْملك:
والحجامة تكره فِي أوّل الْهلَال، فَلَا [يُرْجَى] نَفعهَا حَتَّى ينقص الْهلَال. وَعَن ابْن سِيرِين كَرَاهَة الْحجامَة لرأس الْهلَال وَيَقُول: إِنَّهَا لَا تَنْفَع.
1 / 18