قلت: على منع ما ركب من متنافتين يجب إلغاء اختلاط الدائمتين مع الخاصتين للتنافي وعليه خصص الكاتبي في رسالته إنتاج هذا الضرب الثامن بكون الكبرى وصفية وعلى صحة قياس من متنافتيين ينتج الخاصة المذكورة ويتم قوله لأن كلما صدق بعض ج ليس ب دائما صدق بعض ج ليس ب ما دام ج لا دائما لأن الدوام الذاتي يستلزم الوصفي وانعكاس هذه الجزيئة السالبة واضح لوجود موضوعها لذاتها وللقضية الموجبة في اصل القياس.
واختلاط الأول إنتاجه ومطلقا على رأي الفارابي في العنوان وعلى رأي الشيخ في كونه كذلك وبفعليه صغراه ثالثها الثاني في خارجي الكبرى والوقف في حقيقتها للأمام مع الشيخ والسراج وابن واصل مع الكشف. احتج الأولون على إنتاج الممكنة مع الضرورية ضرورية ومع إلا ضرورية ممكنة خاصة ومع محتملها عامة بضم نقيض النتيجة مطلقا أو بعد فرضها بالفعل للكبرى لينتج من الثاني نقيض الصغرى لو وقعت بالفعل لزمت النتيجة ضرورة فلتكن كذلك لأن الضروري على تقدير وقوع ممكن ضروري في الواقع لامتناع الإقلاب من عدم الضرورة إليها لان الضروري ضروري ما دامت ذاته موجودة وزاد في الأخير إن الكبرى أما ضرورية أو ممكنة خاصة ولازمها عامة.
ورد الخونجي والسراج الأول بمنع إنتاج الضرورية كبرى في الثاني ضرورية. والثاني بمنع إنتاج الممكنة صغرى في الثالث. والثالث بمنع صدق الكبرى بتقدير وقوع الصغرى بالفعل لتكثر أفراد الكبرى حينئذ.
وتعجب ابن اندراس من الشيخ بأن إنتاج الممكنة في الثاني والثالث إن كان بينا ففي الأول أبين وان كان مبرهنا فليس إلا بما يرجع إليه فيدور.
واحتج السراج بجواز خروج الأصغر عن الأوسط وبعقم الممكنة الخاصة مع الضرورية وخاصتها الجواز صفة ممكنة لنوعين تثبت لأحدهما فقط أكركوب زيد الحمار والفرس الثابت له فيصدق كل حمار مركوب له ممكنة خاصة وكل مركوب له فرس ضرورية. وكل مركوب له فرس هو مركوب له بالضرورة لا دائما. وإلا شيء من مركوبه بحمار بالضرورة. ولا شيء من مركوب له غير فرس هو غير مركوب له بالضرورة لا دائما مع كذب أيجاب الأولين وسلب الأخيرين وصدق الكبرى موجبة مع امتناع السلب وسالبة مع امتناع الإيجاب أثبت لاختلاف دليل العقم في أخص إختلاطاتها. وخص الكشف وابن واصل هذا النقض بالخارجية لعدم تمامه في الحقيقة.
وعلل ابن واصل الوقف فيها بجواز أن تزيد أفراد الكبرى على تقدير فعلية الصغرى فان رد بان عموم موضوعها في كل مقدر ممكن يوجبه اندراج الأصغر فيه على تقدير فعلية الصغرى أجيب بان عموم موضوعها في الصادق عليه الأوسط بالفعل على تقدير وجود لا في الصادق عليه الأوسط تقديرا.
الخونجي: ما في اده في الأخير مردود لأنبائه على ما رد بما تقدم. الشيخ: وإنتاج ممكنتيه ممكنة عامة بين بذاته لأنه إذا ثبت الأكبر بالقوة للأوسط الثابت للأصغر بها ثبت للأكبر له بها.
ورد الخونجي الأول بأن الأكبر بالقوة إنما هو لما ثبت له الأوسط بالفعل. والأوسط إنما ثبت للأصغر بالقوة والثاني بأن الأكبر ممكن للذات التي ثبت بما الأوسط بالفعل بالوصف للأوسط الممكن لذات الأصغر نتيجة كالكبرى في غير دوام الوصفيات وفيها كالصغرى في غير الضرورة ولا دوام وضرورتها إن انفردت بها.
أما الأول فالاندراج البين والثاني لأن دوام الأكبر ضرورته إنما كانا بشرط وصف الأوسط والثالث لجواز لزوم الأكبر لما الوسط منفك منه. والرابع لأن إستلزامية الأوسط للأكبر إن لم تكن ضرورية جاز انتفاء الأكبر وان ثبت له الأوسط بالضرورة. وفي كون ما ركب من مقدمتين متنافيتين قولا الكاتبي عن الأكثر والأقل بنا على إن المعتبر في القياس صحة إنتاجه ولو محال كالخلف أو عدم كون النتيجة محالا وزعم الكشي إن الصغرى ضرورية مع الكبرى السالبة دائمة أو عرفية تنتج ضرورية الإنتاج نقيض النتيجة مع الكبرى من الثاني ومع عكسها من الأول منافي الصغرى.
1 / 12