56

মুখতাসার ফাতাওয়া মিসরিয়্যা

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

তদারক

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر والتوزيع - الكويت

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

প্রকাশনার স্থান

توزيع دار أطلس - الرياض

كثيرًا؛ لكن ما لم تصِلْ إليه لا ينجُسُ.
ثم حدُّوا ما لا تصِلُ إليه: بما لا يتحركُ أحدُ طرَفَيْه بتحركِ الطرفِ الآخَرِ.
ثم تنازعوا: هل هو بحركةِ المتوَضِّئِ أو المغتسِلِ؟
وقدَّرَه ابنُ الحسنِ بمسجِدِه، فوجدوه عشَرةَ أذرُعٍ في عشَرةِ أذرُعٍ.
وتنازعوا في الآبار إذا وقعَتْ فيها النجاسةُ؛ فزعم المريسيُّ أنه لا يمكنُ تطهيرُها، وقال أبو حنيفةَ: يمكنُ بالنَّزْحِ، ولهم في تقديرِ الدِّلاء أقوالٌ معروفةٌ.
والسادسُ: قولُ أهلِ الظاهرِ الذين يُنجِّسونَ ما بالَ فيه البائلُ دونَ ما أُلقِي فيه البولُ.
وأصلُ ذلك: أنَّ اختلاطَ الخبيثِ بالماءِ هل يُوجبُ تحريمَ الجميعِ، أم يُقالُ: بل استحالَ فلم يَبْقَ له حكمٌ؟
فهل الأصلُ الإباحةُ حتى يقومَ الدليلُ على التحريمِ، أم الأصلُ المنعُ إلا ما قام الدليلُ على إباحتِه؟
والصحيحُ: الأول؛ وهو أنَّ النجاسةَ متى استحالتْ فالماءُ طاهرٌ؛ قليلًا كانَ أو كثيرًا، فإنه داخلٌ في حدِّ الطيبِ، خارجٌ عن الخبيثِ، وقد صحَّ قولُه: «الماءُ طَهورٌ، لا يُنجِّسُه شيءٌ» (^١)، وهو عامٌّ في القليلِ

(^١) سبق تخريجه ص … ظظ

1 / 60