51

মুখতাসার ফাতাওয়া মিসরিয়্যা

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

তদারক

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

فَصْلٌ
مذهَبُ الزُّهْريِّ والبخاريِّ: أنَّ حكمَ المائعِ حكمُ الماءِ، ورُوِي عن مالكٍ، وهو مذهَبُ أبي حنيفةَ، وإحدى الروايتَيْنِ عن أحمدَ، وهو قولُ طائفةٍ منَ السَّلَفِ والخلَفِ؛ كابنِ مسعودٍ وابنِ عباسٍ ﵃، وأبي ثَوْرٍ، وغيرِهم، ولا دليلَ على نجاسَتِه من كتابٍ ولا سنةٍ.
وما رواه أبو داودَ عنِ النبيِّ ﷺ: أنه سُئِلَ عن فأرةٍ وقعَتْ في سَمْنٍ؟ فقال: «إن كان جامدًا فألقوها وما حولَها وكُلُوه، وإن كان مائعًا فلا تَقْرَبوه» (^١)، فهو حديثٌ ضعيفٌ، غلِطَ فيه مَعمرٌ على الزُّهْريِّ، كما ذكَرَه النقاد؛ كالبخاريِّ وغيرِه؛ مثلِ: التِّرْمِذيِّ، وأبي حاتمٍ، والدارَقُطْنيِّ، وإن اعتَقدَ بعضُ الفقهاءِ أنه على شرطِ الصحيحِ؛ فلعَدَمِ عِلْمِه بعِلَّتِه، وقد بيَّنَ البخاريُّ في صحيحِه فسادَ هذه الروايةِ، قال: بابٌ إذا وقعَتِ الفأرةُ في السمنِ الجامدِ أو الذائبِ: حدَّثَنا عَبْدانُ، ثَنا عبدُ اللهِ - يعني: ابنَ المباركِ - عن يونسَ، عنِ الزُّهْريِّ؛ أنه سُئِلَ عنِ الدابَّةِ تموتُ في السمنِ أو الزيتِ وهو جامدٌ، أو غيرُ جامدٍ؛ الفأرةُ وغيرُها؟ فقال: بلَغَنا أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أمر بفأرةٍ ماتَتْ في سمنٍ، فأمَرَ بما قرُبَ منها فطُرِحَ، ثم أكَلَ.
وفي حديثِ عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ عن (^٢) ابنِ عباسٍ، عن ميمونةَ ﵂؛

(^١) رواه أبو داود (٣٨٤٢)، ورواه أحمد (١٠٣٥٥)، من حديث أبي هريرة ﵁.
(^٢) سقطت من الأصل، والمثبت من (ع)، وهو الموافق لما في البخاري.

1 / 55