মুখতাসার ফাতাওয়া মিসরিয়্যা

বদর দীন বাকলি d. 778 AH
48

মুখতাসার ফাতাওয়া মিসরিয়্যা

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

তদারক

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر والتوزيع - الكويت

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

প্রকাশনার স্থান

توزيع دار أطلس - الرياض

بماءٍ وسِدْرٍ» (^١)، و: «اغسِلْنَها بماءٍ وسِدْرٍ» (^٢)، وكونِها تتوَضَّأ من قصعةٍ فيها أثَرُ العجينِ (^٣)، وقولِه: «تمرةٌ طيبةٌ، وماءٌ طَهورٌ» (^٤)، كلُّ ذلك ونحوُه نصٌّ دالٌّ على جوازِ استعمالِ الماءِ المتغيرِ بالطاهراتِ أدَلُّ منها على نقيضِ ذلك (^٥). وأيضًا؛ الأصلُ بقاءُ ما كانَ على ما كان، وليس هذا استصحابًا للإجماعِ في موردِ النزاعِ حتى يقالَ: فيه خلافٌ، فإن ذلك هو دعوى بقاءِ الإجماعِ، بل يقالُ: هو قبلَ التغيُّرِ طاهرٌ بالنصِّ والإجماعِ، والأصلُ بقاءُ الحكمِ، وإن لم يكُنِ الدليلُ شاملًا له، إذ معَ شمولِ الدليلِ إنَّما يكونُ استدلالًا بنصٍّ أو إجماعٍ لا بالاستصحابِ، وهذا الاستدلالُ إنما هو بالاستصحابِ. وقولُ بعضِ الحنفيةِ: إنَّ الماءَ لا ينقسِمُ إلا إلى طاهرٍ ونجِسٍ؛ فليس بشيءٍ؛ لأنه إن أرادَ كلَّ ما يُسمَّى ماءً مطلقًا ومقيدًا فهو خطأٌ؛

(^١) رواه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس ﵄. (^٢) رواه البخاري (١٢٥٣)، ومسلم (٩٣٩)، من حديث أم عطية ﵂. (^٣) رواه أحمد (٢٦٨٩٣)، والنسائي (٢٤٠)، وابن ماجه (٣٧٨)، من حديث أم هانئ ﵂: «أن رسول الله ﷺ اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين». (^٤) رواه أحمد (٣٨١٠)، وأبو داود (٨٤)، والنسائي (٨٨)، وابن ماجه (٣٨٤)، من حديث ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال له ليلة الجن: «ما في إداوتك؟»، قال: نبيذ، قال: «تمرة طيبة وماء طهور». (^٥) ينظر أصل الفتوى من قوله: (الماءُ المتغيرُ بالطاهرِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٤.

1 / 52