151

মুখতাসার ইনসাফ

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

সম্পাদক

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

প্রকাশক

مطابع الرياض

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার স্থান

الرياض

قيام الليل. وعن أبي هريرة، رفعه: "أفضل الصلاة بعد الفريضة، صلاة الليل". ١ رواه مسلم.
و"أفضل التهجد جوف الليل الآخر"، لحديث عائشة وابن عباس، قال أحمد: إذا أغفى، يعني: بعد التهجد، فإنه لا يبين عليه أثر السهر، وإذا لم يغف يبين عليه. ويستحب أن يتسوك، يعني: إذا قام من الليل، لحديث حذيفة، وأن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين، لحديث أبي هريرة. و"يستحب أن يقرأ جزءًا من القرآن في تهجده، لأنه ﷺ كان يفعله. وهو مخير بين الجهر والإسرار"، لحديث عائشة.
ومن كان له تهجد ففاته، استحب له قضاؤه بين صلاة الفجر والظهر، للحديث.
و"يجوز التطوع جماعة وفرادى، لأنه ﷺ فعل الأمرين".
ولا نعلم خلافًا في إباحة التطوع جالسًا، وأن القيام أفضل. و"هو مخير في الركوع والسجود، إن شاء من قيام، وإن شاء من قعود، لأنه ﷺ فعل الأمرين"، قال أحمد: العمل على كلا الحديثين.
والوتر ركعة، نص عليه، وهو مذهب مالك والشافعي. وقال هؤلاء: يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يوتر بركعة. قال أحمد: أنا أذهب في الوتر إلى ركعة، ومن أوتر بثلاث أو أكثر فلا بأس.
والقنوت مسنون في جميع السنة، وعنه: في النصف الأخير من رمضان، وبه قال مالك والشافعي. وعنه: لا يقنت في صلاة بحال، ويقنت بعد الركوع، نص عليه، وبه قال الشافعي. وعنه: أنا أذهب إلى أنه بعد الركوع، وإن قنت قبله فلا بأس.
وقال مالك: قبل الركوع. ولنا: حديث أبي هريرة وأنس وغير واحد، وحديث ابن مسعود يرويه أبان بن أبي عياش، وهو متروك، وحديث أُبيّ قد تُكُلِّم فيه، وقيل: ذكر القنوت فيه غير صحيح. ويستحب

١ مسلم: الصيام (١١٦٣)، والترمذي: الصلاة (٤٣٨)، وأبو داود: الصوم (٢٤٢٩)، وأحمد (٢/٣٠٣، ٢/٣٢٩، ٢/٣٤٢، ٢/٣٤٤، ٢/٥٣٥) .

1 / 153