101

মুখতাসার ইনসাফ

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

তদারক

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

প্রকাশক

مطابع الرياض

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার স্থান

الرياض

وقال الشافعي: لا يجب. ولنا: "أنه ﷺ فاتته أربع صلوات، فقضاهن مرتبًا، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي". ١ ولأحمد حديث أبي جمعة: "أنه ﷺ عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ أخبروه أنه لم يصل العصر، فأمر المؤذن، فأقام فصلى العصر، ثم أعاد المغرب". ٢ وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة، فإن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى، والوقت متسع، أتمها وقضى الفائتة، ثم أعاد الصلاة التي كان فيها؛ وهذا قول مالك والليث وإسحق في المأموم. وعن أحمد في المنفرد روايتان: إحداهما: يقطع الصلاة. والثانية: يتم، فإن حضرت جماعة في صلاة الحاضرة، فقال أحمد في رواية أبي داود، فيمن عليه صلوات فأدركته الظهر: يصلي مع الإمام الظهر، ويحسبها من الفوائت، ويصلي الظهر في آخر الوقت. وفيه رواية ثالثة، إذا كثرت الفوائت بحيث لا يتسع لها وقت الحاضرة: أنه يصلي الحاضرة في أول وقتها. وذكر ابن عقيل فيمن عليه فائتة وخشي فوات الجماعة، روايتين. ويجب القضاء على الفور، وإن كثرت، ما لم يلحقه مشقة. ولا يصلي سننها، لأنه لم ينقل عنه ﷺ يوم الخندق. فإن كانت صلاة واحدة، فلا بأس بقضاء سنتها، "لأنه ﷺ لما فاتته صلاة الفجر، صلى سنتها قبلها". وقال مالك: يبدأ بالمكتوبة. والأول أولى لما ذكرنا من الحديث. ومن أسلم في دار الحرب فترك صلاة أو صيامًا لا يعلم وجوبه، لزمه قضاؤه. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه. وإن صلى الحاضرة ناسيًا للفائتة، ولم يذكرها حتى فرغ، فليس عليه إعادة. وقال مالك: يجب الترتيب مع النسيان، لحديث أبي جمعة. ولنا: قوله: "عُفي لأمتي الخطأ والنسيان". وحديث أبي جمعة فيه ابن لهيعة.

١ البخاري: الأذان (٦٣١)، ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٦٧٤)، والنسائي: الأذان (٦٣٥)، وأحمد (٣/٤٣٦، ٥/٥٢)، والدارمي: الصلاة (١٢٥٣) . ٢ أحمد (٤/١٠٦) .

1 / 103