397

মুখতাসার আহকাম

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

সম্পাদক

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

وَقَدْ كَتَبْنَاهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْوُضُوءِ
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ أَنَّ تَحْرِيمَ الصَّلاةِ التَّكْبِيرُ وَلا يَكُونُ الرَّجُلُ دَاخِلا فِي الصَّلاةِ إِلا بِالتَّكْبِيرَةِ
أَبُو نَضْرَةَ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ قُطَعَةَ
٦٠ - / ١٦٢ بَابُ مَا جَاءَ فِي نَشْرِ الأَصَابِعِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ
٩١ - / ٢٢٣ نَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَان

2 / 78