336

মুখতাসার আহকাম

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

সম্পাদক

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

بِلالٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلا أُثَوِّبَ إِلا فِي الْفَجْرِ
حَدِيثُ بِلالٍ لَا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْرَائِيلَ الْمُلائِيِّ وَأَبُو إِسْرَائِيلَ اسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَلَيْسَ هُوَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَفْسِيرِ التَّثْوِيبِ
فَقَالَ بَعْضُهُمُ التَّثْوِيبُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ

2 / 17