314

মুখতাসার আহকাম

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

তদারক

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَهَذَا خِلافُ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي النَّهْيِ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصَحُّ حَيْثُ قَالَ لَمْ يعد لَهُمَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى كَرَاهِيَةِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلا مَا اسْتُثْنِيَ من ذَلِك من صَلَاة بكمة وَالْفَوَائِتِ ٢٢ - / ١٢٤ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ٣٧ - / ١٦٩ نَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ نَا إِسْمَاعِيل ابْن عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَة عَن عبد الله ابْن مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ كُلِّ

1 / 454