232

মুখতাসার আহকাম

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

সম্পাদক

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

জনগুলি
extractions
অঞ্চলগুলি
ইরান
نَحْوَهُ
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ
وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ لَا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَهْلٍ عَنْ مُسَّةَ
وَاسْمُ أَبِي سَهْلٍ كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ
وَيُقَالُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ثِقَةٌ وَأَبُو سَهْلٍ ثِقَةٌ
وَقَدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النَّفْسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ الأَرْبَعِينَ فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا لَا تَدَعِ الصَّلاةَ بَعْدَ الأَرْبَعِينَ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ

1 / 372