دِينَارٍ
وَلَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْحَائِضِ كُفْرًا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ
وَيُضَعَّفُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ
وَأَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ اسْمُهُ طَرِيفُ بن مجَالد
٩٢ - بَاب مَا جَاءَ فِيهِ الْكَفَّارَةِ فِي ذَلِكَ
١١٧ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنزي الْبَصْرِيّ قَالَ نَا عبد الْأَعْلَى ابْن