মুখতাসার আহকাম

ইবনে আলী তুসি d. 312 AH
176

মুখতাসার আহকাম

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

তদারক

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تُحْثِي عَلَيْهِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِي أَوْ قَالَ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ تَطَهَّرْتِ وَيُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ فَلَمْ تَنْقُضْ شَعْرَهَا أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهَا أَنْ تُفِيضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا

1 / 316