169

মুখতাসার আহকাম

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

তদারক

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الإِنَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يُشْرِّبُ شَعْرَهُ الْمَاءَ ثُمَّ يُحْثِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالُوا إِنِ انْغَمَسَ الْجُنُبُ فِي الْمَاءِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ أَجْزَأَهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ

1 / 309