مسألة 45 - العاشر من النجاسات: الفقاع وهو شراب مسكر يتخذ من الشعير يحرم شربه وفي الأخبار تأكيد على وجوب الاجتناب عنه.
مسألة 46 - ماء الشعير الذي يصفه الأطباء المتقدمون للعلاج ليس فقاعا وهو طاهر ويجوز شربه.
مسألة 47 - الحادي عشر من النجاسات: عرق الجنب من الحرام على الأحوط سواء خرج في حال الجماع أو بعده أو كان من الرجل أو المرأة وسواء حصلت الجنابة بواسطة أمر محرم بحرمة ذاتية كالزنا واللواط ووطئ الحيوان والاستمناء، أو حصلت بواسطة أمر محرم بحرمة عارضة كوطي الزوجة في حال الحيض أو في الصوم الواجب المعين كشهر رمضان، أو في حال وقوع الظهار قبل أداء كفارته.
مسألة 48 - لا تجوز الصلاة في عرق الجنب من الحرام.
مسألة 49 - العرق الخارج من بدن الجنب من الحرام، في حال الاغتسال من الجنابة نجس على الأحوط ولذلك الأحسن له الاغتسال بالماء البارد بعد تطهير البدن من العرق وأما بالماء الحار فيحسن تطهير العضو المغسول وحده ثم غسله ثم تطهير العضو الذي بعده وغسله وهكذا حتى يتم الغسل وإذا ارتمس في الماء ويحرك بقصد الغسل كل عضو من أعضاء الغسل تحت الماء حتى لا يتنجس بخروج العرق ثانيا بعد تطهيره وقبل غسله فهو أحسن وأسهل.
مسألة 50 - الثاني عشر - من النجاسات: عرق الإبل الجلالة، والأحوط وجوبا أن يلحق به عرق كل حيوان جلال.
পৃষ্ঠা ১০