9মুখতাসার আল-কুদুরিمختصر القدوريআবু হুসাইন কুদুরি - ৪২৮ AHالقدوري - ৪২৮ AHসম্পাদকكامل محمد محمد عويضةপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪১৮ AHপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮باب الحيضأقل الحيض ثلاثة أيام ولياليهاوما نقض عن ذلك فليس بحيض وهو استحاضةوأكثر الحيض عشرة أيام ولياليها وما زاد على ذلك فهو استحاضةوما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض الخالصوالحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تضي الصلاة ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجهاولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآنولا يجوز لمحدث مس المصحف إلا أن يأخذه بغلافهوإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل فإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسلوالطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاريوأقل الطهر خمسة عشر يوما ولا غاية لأكثرهودم الإستحاضة هو ما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام فحكمه حكم الرعاف الدائم: لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطءوإذا زاد الدم على عشرة أيام وللمرأة عادة1 / 19কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন