220মুখতাসার আল-কুদুরিمختصر القدوريআবু হুসাইন কুদুরি - ৪২৮ AHالقدوري - ৪২৮ AHসম্পাদকكامل محمد محمد عويضةপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪১৮ AHপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিHanafi jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮يظهر الكفر ذلك كان مأجوراوإن أكره على إتلاف مال مسلم لأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه وسعه أن يفعل ذلك ولصاحب المال أن يضمن المكرهوإن أكره بقتل على قتل لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل فإن قتله كان آثما والقصاص على الذي أكرهه إن كان القتل عمداوإن أكرهه على طلاق امرأته أو أعتق عبده ففعل وقع ما أكره عليه ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد وبنصف مهر المرأة إن كان الطلاق قبل الدخولوإن أكرهه على الزنا وجب عليه الحد عند أبي حنيفة إلا أن يكرهه السلطان وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلزمه الحدوإذا أكره على الردة لم تبن امرأته منه1 / 230কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন