وإذا لم يكن للميت عصبة، وكان له أرحام، فقيل إن الأرحام إذا استوت درجاتهم في النسب أخذ فيهم بالتنزيل، وإذا تفاوتت درجاتهم أخذ فيهم بالقرابة، وبذلك عمل أصحابنا، وموجود ذلك عن الشيخ عبدالله بن محمد القرن رحمه الله*.
الباب الخامس والسبعون
في الربا في البيع
পৃষ্ঠা ১৬২