============================================================
مختصر الطحارى 28 ومن أعتق أمته على أن تزؤجه نفسها، ثم زؤجته نفسها كان لها عليه صداق مثلها في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وبه نأخذ(1)، وأما في قول أبي يوسف فلا صداق لها(2).
وان أبت أن تزؤجه نفسها كان عليها أن تسعى في قيمتها في قولهم جميعا.
وليس للحر أن يجمع من الزوجات بين أكثر من أربع(3).
وليس للعبد أن يجمع بين أكثر من اثنتين.
وليس للعبد أن يتسرى وإن أذن له مولاه في ذلك.
ومن طلق امرأته طلاقا بائنا أو طلاقا يملك فيه رجعتها لم يكن له تزويج أختها، ولا أربع سواها حتى تنقضي عدتها.
53 (1) وهو قول زفر، واختاره أيضا الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 20) .
(2) انظر: مختصر اختلاف العلماء (2/ 272)، بدائع الصنائع (2/ 281).
(3) لا خلاف فيه بين الفقهاء؛ قاله الجصاص (313/4).
পৃষ্ঠা ৩১৬