============================================================
حاب النكاج باجازة نكاحها، فإن أجازه جاز باجازته إياه، وإن أبى أن يجزه قضى عليه بعضلها و أخرجه من ولايتها فأجاز نكاحها فصار بذلك جائزا.
وقال محمد ككم الله مثل ذلك إلا في إباء وليها إجازة نكاحها فإنه قال: يخرجه الامر بلد مر راها رهاو المقة المظامه رسفا عد التعع عله الذي كانت عقدت النكاح له على نفسها(1).
ومن تزوج امرأة بشهادة رجل وامرأتين كان ذلك جائزا.
ال ومن تزوج امرأة بشهادة عبدين لم ينعقد نكاحه لها بذلك، وإن كانا فاسقين أو محدودين أو آغميين فالنكاح بها منعقد.
وإن كانا كافرئن والزوجان كذلك كان النكاح منعقدا بهما.
وإن كانا كافرئن والمرأة كافرة والزوج مسلم؛ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله قالا: النكاح جائز، وإن جحدت(2) المرأة بعد ذلك النكاح فشهد الكافران عليها بذلك قبلت شهادتهما عليهما، وإن لم تجحد المرأة لكن جحد الزوج فشهد الكافران عليه لم تقبل شهادتهما.
وقال محمد: لا يجوز العقد في هذا النكاح إلا بشهادة شاهدين مشلمين، وهو قول زفر كمالله، وهو القول الصحيح(3)، وبه نأخذ.
قال: ولا ينبغي للرجل أن يزوج ابنته البكر البالغة الصحيحة العقل حتى يستأذنها؛ فإن سكتت كان ذلك كاذنها له في تزويجها بلسانها، وإن آبت لم يزوجها.
وان زوجها ولم يستأذنها فإن بلغها ذلك فصمتت جاز عليها، وإن بلغها ثم (1) قال الجصاص (256/4): هذا لا تعرفه من قول محمده بل المشهور عنه أن الولي إذا لم يجزه أجازه القاضي. وانظر: الأصل (198/10)، مختصر اختلاف العلماء (2/ 247).
(2) في لاو1: جحد.
(3) انظر: الأصل (210/10)، المبسوط (33/5)، الهداية (293/1).
পৃষ্ঠা ৩১১