296

============================================================

مختصر الطحارى 98 ان يعترض عليه فيما أوصى به إليه ما لم يعلم منه خروجا عن الواجب عليه فيه الى غيره.

ووصي مأمون على ما أوصى به إليه غير مضطلع بالقيام به؛ فينبغي للحاكم أن يشرك معه من يقوي به يده على ما أوصى به إليه.

ووصي غير مأمون على ما أوصي به إليه؛ فواجب على الحاكم إخراجه من الوصايا ورد الأمر فيها إلى من يؤمن عليها ويضطلع بالقيام بها.

قال أبو جعفر كالله: وللوصي أن يوصي بما أوصي به إليه، أطلق ذلك له الموصي أو لم يطلقه.

الومن أوصى إلى عبده؛ فإن أبا حنيفة كمالله كان يقول: إن كان الورثة صغارا كلهم فالوصية جائزة، وإن كان فيهم كبير واحد أو اكثر منه فالوصية إليه باطلة(1).

وقال أبو يوسف ومحمد: الوصية باطلة(1) في الوجوه كلها(2)، وبه نأخذ.

ال ومن أوصى إلى رجلين فليس لأحدهما أن يشتري للورثة إذا كانوا صغارا إلا الكسوة والطعام، وليس له أن يشتري لهم خادما إن احتاجوا إليها إلا بأمر صاحبه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما ألله، وبه نأخذ.

وقال أبو يوسف حالله: فعل أحد الوصيين جائز كفعلهما جميعا.

وقال أبو حنيفة حالله: لأحد الوصيين أن يبتاع كفن الميت وإن لم يأمره بذلك صاحبه.

وقال محمد حمالله بآخرة في "نوادره": ليس لأحدهما أن يفعل شيئا دون (1) في للو4: باطل.

(2) قيل: قول محمد مضطرب؛ تارة يروي مع آبي حنيفة، وتارة مع أبي يوسف، انظر: الأصل (494/5-495)، (233/6)، مختصر اختلاف العلماء (ه/ 172)، المبسوط (24/28)، الهداية (745/2)، البحر الرائق (524/8).

পৃষ্ঠা ২৯৬