============================================================
باب الجناتن و أدنى ما تكفن فيه المرأة ثوبان وخمار، والرجل في ثوبين.
والسنة في المرأة أن تكفن في خمسة أثواب درع وخمار ولفافة وإزار وخرقة، وتجعل الخرقة فوق ثدييها والبطن.
والسنة في الرجل ثلاثة أثواب إزار وقميص ولفافة، والمخرم في ذلك كالحلال: ويكفن الجنين الميت، ويغسل، ويدفن، ولا يصلى عليه إلا أن يعلم حياته باستهلال أو بغيره (1).
ومن قتل في المعركة لم يغسل، وصلي عليه، ودفن في ثيابه إلا أنه ينزع عنه الحشو والجلد(2) والفرو والسلاح والقلنسوة، ويزيد أولياؤه ما شاءوا وينقصون ماشاءوا.
ال ولو حمل قبل موته أو اكل في مكانه الذي خجرح فيه أو شرب أو باع أو ابتاع أو بات غسل، وإن أوصى ولم يفعل مما ذكرنا شيئا لم يغسل.
ومن قتله الخوارج في جميع ما ذكرنا كمن قتله أهل الحرب.
ل وكذلك كل من قتل مظلوما بحديدة(2)، ومثله في قول محمد بن الحسن(4) من قتل بغير الحديدة مما يقوم مقام الحديدة(6)، وبه نأخذ.
(1) ما ذكر من الغسل والتكفين لا يعرف عن الأصحاب في الجنين إن لم يستهل، ولكن يلف في خرقة ولا يصلى عليه ويدفن، قال المرغيناني: والمختار أنه يغسل في غير الظاهر من الرواية؛ لأنه نفس من وجه. انظر: شرح الجصاص (197/2)، الهداية (1/ 150).
(2) قوله "الحشو والجلد" زيادة من لز"، لف".
(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء (180/1).
(2) زيد في "و4: رحمهما الله.
(5) وبه قال أبو يوسف أيضا، انظر: الأصل (341/1)، الهداية (153/1).
পৃষ্ঠা ১১৫