============================================================
لا بعض ماسواهما كذلك ، كان مما يقسم أو كان مما لا يقسم . ولا يؤاجر الرهن ولا يخرج ولا شىء منه من يد من قبضه بحق الرهن إلا ببراءة المرنهن من الدين كله . وجائز للرجل رهن عبد ابنه الصغير بالدين الذى على الأب قليلا كان [ الدين] أو كثيرا . وإن هلك العبد فى يدى المرتهن كان مابطل بهلاكه فى يدنى المرتهن من الدين على الأب للابن ، والوصى فى ذلك كالأب. وإذا ضاع الرهن فى يدى المرتهن أو فى يدى الأمين عليه وهو يساوى مارهن به أوأ كثر منه ضاع بالدين الذى رهن به ولم يكن على مرتهنه غرم شىء من قيمته ، وإن كانت قيمته أقل من الدين الذى رهن به رجع المرتهن على الراهن من دينه بما جاوز قيمة الرهن . وإذا أعتق الراهن عبده المرهون كان حرما وخرج من الهن ، فإن (كان] الراهن موسرأ وكان الدين حالا أخذ بغرمه للمرتهن . وإن كان الدين إلى أجل لم يحل كان على الزاهن قيمة الرهن تكون مكان الرهن على حكمه الذى كان عليه ، وإن كان الراهن معسرا استسعى (1) العبد فى الأقل من قيمته ومن الدين ، ويأخذه المرتهن قضاء من دينه ، ثم يرجع به العيد
المعتق على الراهن ، ويرجع المرتهن على الراهن ببقيته إن بقيت له بعد ذلك (2 قضاء ] من دينه . وإن كان الرهن أمة فحملت فادعى الراهن حملها فوضعت بعد ذلك فإن كان الراهن موسرا كان عليه ضمان الدين للعرتهن إن كان الدين حالا ، وإن كان الدين إلى أجل كانت عليه قيمته تكون رهنا مكان الأمة و إن كان الراهن معرا سعت الأمة فى الدين بالغا ما بلغ ، ولم ترجع يه على الراهن ، وأخذه المرتهن قضاء من ديته ، ولا سعاية على الولد . وإن كان الدين إلى أجل سعت فى قيمتها فكانت رهتا فى يد المرتهن مكانها فإذا حل الدين أخذها من دينه وسعت له الأمة فى بقيسة دينه ، وإن كان الراهن (1) وفى القيضية حعى (2) وفى الغيضية ثم وضعت :
পৃষ্ঠা ৯৩