============================================================
أبى أخذه (1) ولا شىء عليه (2) . وكان أبو بوسف يقول : السلم إليه بالخيار إن شاء أخذ ما دفع معيبا العيبين جميعا ودفع إلى المسلم ما كان أسلم إليه في غير معيب ، وإن شاء أبى ذلك وكان المسلم بالخيار ، إن شاء احتيس ماقبض من المسلم إليه ولا شىء له غيره ، وإن شاء رد على المسلم إليه مثله معيبا العيب الأول ويرجع عليه بلمه . وقال محمد : المسلم إليه بالخيار إن شاء قبل سلمه معيبا العيبين جميعا وعاد السلم عليه للمسلم كما كان عليه فى الأصل ، وإن شاء أبى ذلك [و] غرم (3) نقصان عيبه من رأس مال السلم للعسلم وهذا إذا كان العيب من جناية المسلم أو من السماء ، فإن [ كان ] جناية جان وجب بها شىء للمسلم ولا سبيل له إلى رده على المسلم إليه ، ولا سبيل للمسلم اليه إلى قبوله ، ولا شىء لواحد منهما على صاحيه فى قول أبى حنيفة . وأما على قول أبى يوسف فيغرم المسلم للمسلم إليه مثل ما قبض منه ويرجع علي بمثل سلمه (1) . وأما فى قول محمد فيرجع المسلم على المسلم إليه بنقصان عيب سلهه من رأس ماله . ولا بأس أن يبيع المسلم السلم بعد قبضه إياه مرابحة وأن يولي من شاء كما يكون له ذلك لو كان ابتاعه عينا(5) . ولا يجوز للمسلم بعد الإقالة
(1) سقط لفظ أبى من الفيضية وفيها وإن شاء أخذه . وليس بعىء: 7.
(2) وفى الشرح : اعلم بأن السلم يثبت فيه خيار العيب ولا يثبت فيه خيار الرؤبة ولا خبار العرلم ، فإذا وجد بها عيبا فإن شاء تجوز به وإن شاء رده ، فإن حدث به عبب آخر قالمسلم إليه بالقبار إن مخناء وضى بزيادة العيب وقبله [ا وان شاء آخذه يا وسلم اله سلما غيم هميب بان آبي قبوله اختلفوا فيه على ثلاثه أقوال : قال أبو حنيفة بضل حق المسلم وليس له الرد ولا الرجوع بحصة العب ، وقال أبو يوسف يرد على السلم إليسه مثل ما قبض مغيبا بعيب واحد مثل عيب القبوض الذى عند للسلم إليه فإذا رده رجع عليه بنسليمه غير معيب وان شاء تجون به في قول عم وبر ال عليه بحصة العيب من رأس المال فيقوم المقبوض غير معب وقوم معيبا بالعيب الذى عند المسلم إليه فينظر إلى النقصان ، فإن كان النقصان من قيمته غبر معيب بذلك العيب عشرها يرجع عليه بشر رأس المال : وهذا الاختلاف ذكره الضحاوى ولم يذكر فى المبسوط: (3) وفى الفيضية وغرمه : (4) وفى الشرح : ويؤخذ منه حليه غير معيب : (5) وفى القيضية بيما :
পৃষ্ঠা ৮৯