============================================================
حمل ولا مؤونة جاز السلم ووجب على المسلم إليه أن يوفيه المسلم (1) فى الموضع الذى تعاقدا فيه السلم . وقال أبو يوسف ونحمد رضى الله عنهما : كل نا كان من شه(3) السلم له حمل ومؤونة أولا خمل له ولا مؤونة قد ذكر(2ن) له موضع قبض فى السلم جاز السلم وقبض هناك ، ومالم يذكر له منه موضغ قبض جاز السلم ووجب للمسلم قبضه من المسلم إليه حيث تعاقدا السلم ، وقد كان أبو حتيفة قبل قوله الدى ذكرناه عنه يقول : لايجوز السلم فى شىء من الأشياء له حمل ومؤونة أولا خمل له ولامؤونة إلا باشتراط المسلم على المسلم إليه موافاتة به فى مكان بغينه يذكره له فى السلم ، وإن وقع بخلاف ذلك كان فاسدا . قال أبو جعفر : وبه نأخذ . ومن مات وعليه سلم أو غيره إلى أجل حل ما عليه من ذلك فصار حالا . ولا بأس بالكفالة والحوالة للمسلم من المسلم إليه بما أسلم إليه فيه . فأما الكفالة والحوالة للمسلم إليه من المسلم برأس مال السلم(2) فإن قبض المسلم إليه منهما رآس المال قبل افتراقه وصاحبه الذى أسلم إليه عن موطن السلم تم السلم بينهما . وإن لم يتقابضاه كذلك بطل . ولا يجوز السلم كيلا إلا بمكيال يؤمن فقده ، وكذلك إن كان وزنا . ولا بأس بالسلم فى المكيل وزنا وفى الموزون كيلا . ولا بأس باسلام ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما يكال . ولا يجوز آن يسلم موزون فى موزون ولا مكيل فى مكيل(4) . ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه ممن هو عليه ولا من غيره .
ولا بأس بالرهن بالسلم فإن هلك الرهن فى يد المرتهن فكان فى قيمته وفاء بالسلم (1) وفى الفيضبة السلم: (2) وفى الفيضية فذكر له ، مكان قد ذكر له .
(3) وفى الشرح : والكقالة والحوالة برأس المال جائز لأنهما لما تعاقدا عقد السلم سار رأس الال ديتا مضمونا على رب السلم للمسلم اليه . والسكقاله والحوالة بالدين المضمون بائز إلا أن فى الكفالة لا يبرأ رب السلم عن رأس الال إلا إذا كانت بشروط برامة الأصيل فحينئذ يبرآ ، ونفى الحوالة يبرأ فقبل أن يفتزق العافدان بانأيدان إذا قبض المسلم رأس المال من الكقبل أو من انحتال عليه أو من رب السلم تم العقد بينهما ولا يضرهما فرفة الكفيل والمحتال عليه إياما لآنه ليس بعاقد .
و فوتفرها قبل استيقاء رأس [ مال] السلم بطل السلم وبطلت الكفالة والحوالة : (4) وقى الفيضية ولا يجوز السلم موزونا فى موزون ولا مكيلا فى مكيل .
পৃষ্ঠা ৮৭