353

মুখতাসার

জনগুলি

============================================================

ى لا وقت فى شهادة شهوده ، وقضى بها لصاحب الوقت القديم إذا كانت ييتان قد وقعا وقتين أحدهما أقدم من الآخر . ومن اذعى نوبا فى يدا وجل أنه له وأته نسجه وأقام على ذلك بينة وادعى الذى هو فى يده مثل ذلك والام على تلك ينة فإنه ينظر إلى الثوب ، فإن كان مما يتهيا نقضه وإعادة جه كثياب الخز وكثياب الشعر قضى به للخارج الذى ليس هو فى يده ، وإن كلن مما لايتهيأ نقضه بعد نسجه ولا إعادة نسجه بعد ذلك قضى به للذى ه و فى يله على الخارج . ومن ادعى دارا فى يد(8) رجل أنها كانت لآبيه وأن ايا ملت منذ سنة وتركها ميراثآ له لاوارث له غيره ، وادعى آخر أنها كانت ايه وأن ألاه مات منذ شهر وتركها ميراثا لاوارث له غيره ، فإن أبا يوسف ال : أقضى بها لصاحب الوقت الأول ، وقال محمد : أقضى بها ببن المدعيين صقين لأن الوقتين ههنا إنما هو على موت الأبوين لا على ملك الدار . ومن ادعى دارا فى يد رجل أنه ابتاعها من الذى هى فى يده(2) بألف درهم وادعى ق يضا لها أو لم يدع ذلك وادعى الذى (3) هى فى يده على المدعى مثل ذلك وأقام كل واحد منهما البيتة(4) على دعواه فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى الله عنهما الا: يبطل القاضى اليينتين جميعا ويجعل الدار للذى هى فى يده . وقال محمد رضى الله عنه : إن لم تشهد بينة الخارج على قبض الدار من الذى هى فى يده قضى [بها] للخارج على الذى هى فى يده ، وإن شهدت على قبض منه لها قضى باليتين(5) جميعا وقضى بالدار للذى هى فى يده(ن ، وبه نآخذ ، وهو 419 وفى الفيضية فى يدى رجل: (42 وفى اتقيتية فى بديه.

(3) وفى القيضية والقى مكان وادعى القى (4) وفى القيضية بينة.

() كان هذا فى الأصل على صورة بالسعر وهو تصحيف والصواب بالبينتين كما هو فى انفيضية (9) وفى ميوط السرخسى ج17ص90 : دار فى بد رجل فأهام الآخرالبينة أنه اشتراءا (23)

পৃষ্ঠা ৩৫৩