240

মুখতাসার

জনগুলি

============================================================

أوجبت مالا وإنما أوجبت قودا(1) . ومن قطع يد رجل عمدأ فاقتص له منه (1)4 الامام ثم مات المقتص منه من القصاص فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال دية نفس المقتص منه على المقتص له ، وبه نأخذ . وقال أبو بوسف ومحمد رضى اقه عنهما : لاشىء [له] عليه . ومن قتل رجلا عمدأ وللمقتول ولى ققطم الولى يد القاتل ثم عفا عته ، فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : لقاتل على ولى القتول دية يده في ماله . وقال أبو يوسف ومحد رضى الله عنهما : لاشىء [له] عليه ، وبه ناخذ (2) : باب الديات فى الانفس وفيما دونها قال آبو جعفر : وفى النفس إذا قتلت خطأ الدية ، وقد ذكرنا مقدارها وأصنافها فيما تقدم منا فى كتابنا هذا . وديات المسلمين وديات أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس فى الأنفس وفيما دونها سواء . ودية المرأة على النصف (3)1 من دية الرجل فيما دق وفيما جل (6) . والذى تحمله العاقلة من دية كل واحد من الرجل ومن المرأة نصف عشرها فصاعدا . ودية كل واحد منهما تؤخذ

أو الجراحة أوالضربة أو القطع أو الشجة أو اليد على شىء ثم برأ قالصلح بائز لأنه أحقط بهذه الألفاظ حقه بعوض ، وان مات يطل الصلح فى قول أبى حنيفة وعليه القصاص فى القياس وفى الاستحان عليه الدية فى ماله ، وان آل الجرح للى قتل كانت الدية على عاقلته ، وعند أبى يوسف وحمد الصلح ماض ولاشىء عليه : الى آن قال ولوكان صالحه على ذلك وما يحدث منه ، كان الصلح ماضيا إن مات أوعاش لأن مايحدث عنه السراية بكون هو بهذا اللفظ مسقطا حقه عن النفس بعوض ، والقصاص فى النقس وان كمان عجب بعد الوت فانما ييجب بسبب الخناية ، واسقاط الحق بعد وجود سبب الوجوب حيح ، وكذلك من الجناية صحيح ان عاش أو منت ، لأن الجناية تعم النفس وما دونها حتى لوقال لاجناية لى قيل فلان ثم ادعى عليه النقس لم نسمع دهواء الخت (1) يقول ان الجناية لم توجب ما لا ابتداء بل قودا فإذا سقط القود بالصلح لا يعود مالا حتى نوجب عليه الدية فى ملهن (2) وفى الفيضية : قل أبو جعفر هذه كلها كما قال أبويوسف ، سكان وبه نأخذ .

31) أى قيما قل أوكثر بعنى فى الدبة الكاملة وفى نصفها وربعها وعضرها فى كلها مثل فحف وية الرجل

পৃষ্ঠা ২৪০