205

মুখতাসার

জনগুলি

============================================================

وقد كان دخل بها أو لم يدخل بها لزمه فيما بينه وبين ستتين إلا أن تقربانقضاء العدة فيلزمه نيما بينه وبين أقل من ستة أشهر بعد ذلك . ومن طلق زوجته وهى ممن لانحيض من صغر [أو كبر] ثم جاءت بولد لزمه فيما يعنه وبين أقل من تسعة أشهر فى قول اب بي حنيفة ومحمد رضى الله عنهما، وهو قول أبى يوسف وضى الله عنه الذى رواه عن حد، وبه نأخذ . وقد روى أصحاب الاملاء عنه أته يلزمه فيما بينه وبين أقل من سفتين إلا أن تقر بانقضاء العدة قبل ذلك فيلزمه فيما بينه وبين أقل من ستة أشهر بعد إقرارها بانقضاء العدة ، وهذا كله ما لم تتزوج المرأة ، قان كانت قد تزوجت وجلا ثم جاءت بولد بعد ذلك لستة أشهو فصاعدأ كان من زوجها الثانى ، وإن كان لأقل من ستة أشهر لم يكن من زوجها الثانى ، ونظر فإن كافت جاءت به لأقل من منتين منذيوم طلقها زوجها الأول كان من زوجها الأول ، وإن كان لأ كثرمن سنتين منذيوم طلقها الأول لم يكن من واحد(1) من زوجها الأول ولا من زوجها الثانى . ومن طلق زوجته تطليقة بائنا بالخلع أو بما سواه ، ثم طلقها وهى فى العدة وقع الطلاق عليها إذا كان الطلاق مصرحا غير مكنى . ولو قال لها أنت على حرام أو خلية أو برية ، أو ما أشبه ذلك من الطلاق المكنى وأراد به الطلاق لم تطلق، وإذا عتقت الأمة كان لها الخيار فى المقلم مع زوجها وفى فراقه حرا كان [زوجها] أوعبدا.

باب الرجعة (قال] ومن طلق زوجته طلاقا فيه رجعتها (2) كان له أن يراجعها مادامت فى عدتها ، ويتوارثان فى العدة كما يتوارثان لولم يطلقها ، وليس له أن يسافر بها حتى يشهد على رجعتها ، ولا ينبغى له أن يدخل عليها حتى يؤذنها بالتنحنح خوفا ان يرى من بدنها بشهوة مايكون برؤيته إياه مراجعا . وإن قال ها قد

(1) وفى الفيضية لواحد مكان من واحد ن (2) وفى القيضية لطلاه يمللك الرجة قيها:

পৃষ্ঠা ২০৫