181

মুখতাসার

জনগুলি

============================================================

والنفقة ما كانت فى عدتها . وأى الزوجين ارتد وقصت الفرقة يينهما ، فإن كان ذلك يعد الدخول فللزوجة الصداق وعليها العدة ، وإن كانت هى المرتدة فلا نفقة لها في عدتها ، وإن كان الزوج هو للرتد فلها النفقة فى عدتها ، وإن ارتدا معا بقيا على نكاحهما، فإن رجعا إلى الإسلام معا ثبتا على نكاحهما ، وإن رجع إليه أحدهما دون الآخر أورجع إليه أحدهما قبل الآخر فرق بينهما ، ولا تراعى العدة فى شىء مما ذكرنا . ولا يصح(1) الشغار وهو أن يزوج كل واحد من رجلين صاحبه وليته أوامته على أن لاصداق لكل واحدة منهما غير بضع الأخرى ، فإن وقع النكاح كذلك جاز العقد ولم يجز الشاغر المعقود عليه وكان لكل واحدة من المرأتين صداق مثلها على الرجل الذى تزوجها . وإذا تزوج الذمى اللمية على خمر بعينها أو على خنزير بعينه ثم أسلما أو أسلم أحدهما فإن أبا حنيقة رضى الله عنه قال : لا شىء للمرأة غير ماتزوجت عليه . وقال أبويوسف رضى الله عنه : لها مهر مثلها فى الوجهين جميعا . وقال محمد رضى الله عنه : لها القيمة فى الوجهين جميعا ، وبه نأخذ .

ولو كان تزوجها على خمر بغير عينها أو على خنزير بغير عينه ثم أسلما أو أسلم أحدهما فان أبا حنيفة قال : لها فى الخمر قيمتها ، ولها فى الخنزير مهر مثلها و قال أبو يوسف : لها مهر مثلها فى الوجهين جميعا . وقال محمد : لها القيمة فى الاجهين جميعا ، وبه نأخذ . وتكاح المتعة غير جائز وهو أن يتزوج الرجل المرأة وقتا معلوما . ولا بأس على المحرم أن يتزوج ولكنه لا يدخل حتى يحل ، والحرمة فى ذلك كالمحرم سواء . ولا يفسخ النكاح بين الرجل والمرأة يجنون فى أحدهما ، ولا بجذام ولا ييرص ولا بما سوى ذلك من غيوب الرجال ومن عيوب النساء ، وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله عنهما ، وقد كان حمد رضى الله عته قال بأخرة : إذا كان بالرجل من الجنون ما يمنعه من الوصول (1) وفى القبضمة ولا يصلح :

পৃষ্ঠা ১৮১