============================================================
القاضى كعقد الأب على الصغير وعلى الصغيرة ولا خيار فيه بعد البلوغ ، كا لاخيار فى عقد الأب . ومن زوج رجلا امرأة بغير إذنه ثم بلغه فأجاز ذلك ان أبا حنيفة ومحمدا كانا لايجيزان ذلك إلا أن يكون العافد نا عقد النكاح قال له رجل قد قبلت منك ذلك لفلان [ ابن فلان] فإنه إن كان ذلك كذلك ثم أجاز فلان النكاح كان جائزا ، وبه نأخذ . وقال أبو يوسف ن الكاح جائز بالإجازة فى الوجهين جميعا . وكذلك كان أبو حنيفة يقول في الرجل يعقد لنفسه النكاح على المرأة الغائية بغير أمرها ثم يبلغها فتجيز ذلك : إنه لايجوز إلا أن تكون قد قبل لها ذلك قابل فيجوزلها أن تجيز النكاح . وجائز للرجل أن يزوج أمته وإن كانت كارهة . وأما عبده فى ذلك فهو كامته فى قول أبى يوسف ومحمد . وقد اختلف عن أبى يوسف عن ابي حنيفة فى ذلك فروى عنه هذا القول، وروى عته أن لاينوجه إلابرضاه او يبلغه وقد زوجه بغير رضاه فيجيز ذلك . وإذا زوج المرأة ولياها زوجها هذا رجلا وهذا رجلا ولم يدر أيهما الأول فسخ النكاحان عنها إذا كان الوليان قد زوجاها بأمرها ، وإن كانا زوجاها بغير أمرها كان لها أن تجيز أى النكاحين شاءت فيجوز ويبطل الآخر، وإن كانازوجاها بامرها وقد تقدم أحدهما صاحبه فى ذلك ، كان الذى تقدم نكاحه منهما أولى ، دخل بها الآخر أو نم يدخل ومن انتسب إلى قوم فزوجوه ثم علم آنه ليس كما انتسب آبطل نكاحه ر1) .
أو أكث ممن يصلحون للقضاء، وركب مع خالد ايراهبم بن رستم وسهل بن مزاحم ( القصة مشهورة) فى احتجاج المآمون للامام أبى حنيفة وزجره انحدثين وعقدء حلقة متتى فقيه فى مجده بعد ذلك . قلت وكفى غالدا فضلا أن يكون فى أهل بيته أكثر من خمسين فقيها يصلحون لنقضاء : (1) وفى الفيضية فلهم ابطال نكاحه . وفى الشرح وإذا انتسب الرجل الى قوم فزوجوه امرأة ثم ظهر نسبه خلاف ما أظهر فإنه لا يخلو إما أن يكون المكتوم أعلى من ننظهر ها الخيار أنه اما رضيت بالمظهر لأن الأعلى ربما لا يحتمل عنها مثل ما يحتمل الأدون كما لو أظهر أنه عرف فاذا هو قرشى . وأما إذا كان أدون من المظهر فلها الخبار ، سواء كان نسب ننكتوم كفؤا فها او ليس بكفؤ لأنها رضيت بصرط الزيادة وقدفات شرطها ، فعدم رضاها قلها الخيار ، هذا إذا كان الرجل هو الذى فعل ذلك ، ولو كانت المرآة هى التى فعلت هذا فانه لا خيار زوج فى هذا حواء تبن أنها حرة أو أمة:
পৃষ্ঠা ১৭৪