============================================================
نها . و[من ] لحق الإمام فى دار الحرب قيل خروجه منها وقبل افتتاحه إياها طالبا فقتال معه ، أسهم له من الغنيمة وجعله كمن حضر القتال وإن كان إنما حضره (1) بمد انقطاع القتال : ولا يتبغى للامام أن يستعين بأهل اللمة فى قتال (2)
(3) (2) العدو إلا أن يكون الإسلام هو الغالب(2) . ولا ينبغى للإمام أن يقسم الغنائم فى دار الحرب حتى يخرجها إلى (4) دار الإسلام . وما غنمه الملمون من أرضين كان إلى الإمام أن يقسمها على ماتقسم عليه الغتأم إن رأى ذلك (5) حظا ، وإليه أن يقفها للمسلمين(ه) ويجعلها أرض خراج فيكون خراجها فيثا لهم منصرفا إلى ما ينصرف (3) إليه فيئهم (4) على ماذكرنا من وجوهه فى هذا 44) (3) الباب ، وإن شاء أن يمن على أهلها المغنومة [من] عليهم كما من عمر بن الخطاب ر ضى الله عنه على أهل السواد(3) فتكون الأرض إذا فعل ذلك بهم ملكا لهم 4 س يتوارتونها كما يتوارثون سائر أموالهم سواها ، وإن شاء أن يققل إليها قوما من
(1) وفى الفيضية إما لحقه (2) وفى الشرح : ولا ينبغى للامام أن يستمين بأهل الذمة على القتال مع أهل الحرب لانه لا يؤمن غدرهم بالمسلمين لأن عداوتهم بالمسلمين ظاهرة إلا أن يكونوا مقهورين مغلوبين فيما بين السلمين ما يخاف من غدرهم وخيانتهم بالمسلمين فلا بأس بأن يستعين بهم الإمام على القتال مع آهل اخرب ، وإذا قعل ذلك يرضخ لهم ولم يعضهم شبئأ معلوما كاملا من الغنيمة : (3) كذا فى الفيضية ، وكان فى الأصل آن يفاسم ، (4) كان فى الأصل فى والأصوب الى كما فى الفيضية : (5) وفى الفيضية بوقها للمسلين وكان فى الأصل المسلين : (2) وفى القيضية متصرفا الى من بصرف ت (7) وفى القيضية منهم وهو تصحيف ونلصواب فيئهم كما يعلم من الأصل المصحف أى فيهم : (8) وفى الشرح : واذا فتح الإمم أرضا من أراضى الحرب فهو فيها باخيار والرآى فيها إلى الانم يقعل ما هو خير للملمين ومنفعة لهم إن شاء رفع الخمس من رجالهم ونسائهم وذراربهم وقسم أاربعة أخماسها بين الخانمين ، وهذا إذا لم يسلم رجالهم وأبوا الإسلام أما إذا ألموا سقط عنهم القتل ولا يسقط عنهم الاسترقاق والاسر إذا أسلموا بعد الظهور والقلبة وانقهر، وان شاء قم الكل وترك الأراضى وجعلها بمنزله الوقف على المقاتلة أبدا وقل اليها قوما من أهل الذمة وجعلها خراجية خراج مقاسمة أوخراج مقاطية فيصرف خراجها إلى القاتلة ، وإن شاء من عليهم وجعلهم أحرارا ويترك أموالهم وأراضيهم على أيديهم ملكا لهم ويضع على أعناقهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج كما فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه بأهلى السواد، فإن أسلموا سقطت عنهم جزبة الرموس ولا يسقط خراج الأرض
পৃষ্ঠা ১৬৭