============================================================
ننتودع الثانى في قول أبى حتيفة . وقال أبو يوسف ومحمد يضمنها أيهما شاء ، فإن ضمنها الأول لم يرجع على الآخر ، فإن ضمنها الآخر رجع بها على الأول وبه ناخذ . ومن كان فى يده ألف درهم فحضره رجلان كل واحد منهما يدعى أنه أودعه إياها ، فقال الذى هى فى يده أودعنى إياها أحدكما ولا أدرى ايتكما هو فأنه يستحلف لهما ، فإذا حلف لهما برىء منهما ولم يكن [لهما ]عليه غير الألفب الذى فى يده ، وإن أبى أن يحلف لهما كانت الألف بينهما وغرم لهما مثله فكان بينهما: كتاب قسمة الغنائم والفىء وفى الغنيمة (1) المحمس الذى ذكر الله عز وجل فيها(6) يوضع فى مواضعه التى جب وضعه فيها . والمشهور عن أبى حنيفة وعن أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهم أن يقسم فى ثلاثة أصناف وهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل . وقد روى أصحلب الاملاء عن أبى حتيفة وعن أبى يوسف أنه يقسم فى ذوى القربى برسول الله صلى الله عليه وسلم واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، وبه نأخذ . وأما الفى فيقم كله كذلك على ما ذكرنا مما يقسم عليه الخمس من الغنائم فى كل واحد من (2) القولين اللذين ذكرنا . وما أخذ من مال المشرك(1) ولم يوجف علي بخيل ولا ركاب ، أو من خراج الأرضين أو من خراج رقاب المشركين ، أو من المختنفين من أهل الذمة ، أومن أهل الحرب فى التجارات فى بلدان المسلدين، فان فى ذلك كله أرزاق القضاة وسد التغور وأرزاق المقاتلة وإصلاح الجسور والقناضر وبناء الماجد، فما قضل بعد ذلك قمه الامام بين المسلمين على مأيرى 1) وفى الفيضية وفى الغنائم 21) وفى القيضية ذكره الله فى الكتاب .
3) كان فى الأصل فى والاصوب مافى الفيضية من : 41) كان فى الأصل مال مشترى والصواب مافى الفيضية مال المصرك :
পৃষ্ঠা ১৬৫