============================================================
يبنما لذتايحال م اه ى قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة [بن سلمة) الأزدى المعروف بالطحاوى : ححد الله أبتدى وإياه أستهدى ، وأسأله أن يصلى على محمد عبده ورسوله ، وخيرته من خلقه ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم : بعد : فقد(1) جمعت فى كتابى هذا أصناف الفقه التى لا يسع جهلها ولا التخلف عن علمها، وبنيث الجوابات عنها من قول أبى حنيفة النعمان بن ثابت ومن قول أبى يوسف يعقوب بن إبراهيم [بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة] أنصاري ، و[من) قول محمد بن الحبن الشيبانى ، التماساللثواب من الله عز وجل فى تقريب ذلك على ملتمسى تعليمه ، والله أسأل التوفيق والتسديد . فأول ما أبتدى بذكره من ذلك الطهارات[ إن شاء الله تعالى):
كتاب الطهارة باب ما يكون به الطهارة قل أب جفر : قال أبو حنيفة : لاطهارة إلا بالماء ، أو بالصعيد فى غير الأمصار وفى غير القرى(2) إذا عدم الماء ، أو بنهيذ التمر خاصة دون ماسواه من الأنبذة فى غير الأمصار وفى غير القرى . ووافقه على ذلك كله أبو يوسف إلا فى نبيذ التمر فإنه قال لا يتوضا به كما لا يتوضأ بما سواه من الأنبفة . قال أبو جعفر : وبه نأخذ . ووافقهما حمد بن الحسن فى ذلك كله إلا فى نبيذ التمر فإنه (قال] يتوضأ به ثم يتيم . وليس (31،1 لا(2) اعتصر من الشجر والثمر فى ذلك حكم الماء . وما خالط الماء مما سواه فغلب (1) وفى نسخة مكتبة شيخ الإسلام فيض الله أفندى : فإنى جمعت ب (2) وفي الفيضيه : وغير القرى (2) وكان فى الأسل بماء والصواب مافى الفيضية نلمان
পৃষ্ঠা ১৫