============================================================
وحمد فكانا يقولان فى ذلك إن الجد يقاسم الأخ الواحد والأخت الواحدة وأكثر من ذلك من الإخوة ومن الأخوات من الأب والأم ما كان حظ الجد القاسمة ثلث للال فصاعدا ، قإن قص حظه بالمقاسمة من ثلث المال أكمل له ثلث المال ثم قسم ما يتى بين الإخوة والأخوات للأب والأم للذكر منهم من ك مثل حظ الأتثين ، وإن لم يكن للمتوفى إخوة لأب وأم ولا أخوات لأب وأم وله إخوة أو أخوات لأب كانوا فى ذلك كالإخوة والأخوات للأب والأم ، وان كان فى شىء مما ذكرنا مع الجد أحد ممن له فرض معلوم زوج أو امرأة أوأم أوجدة أو بنات أو بنات ابن ، وكان ذلك القرض المعلوم نصف المال او أقل منه ، بدىء بأهل الفرائض قوفوا فرائضهم ثم قسم ما بقى بين الجد وبين الاخوة والأخوات لذكر منهم من ذلك مثل حظ الأنثيين ما كان الذى نصيب الجد بالقاسمة ثلث مايبقي فصاعدا وكان مايبقى للإخوة والأخوات للذكر منهم من فلك مثل حظ الأتثيين ، وإن كثرت القرائض فزادت على النصف ولم يتجاون الثلثين قاسم الجد من معه من الإخوة والأخوات ما كان حظه السدس من الال ، فإن نقص عن ذلك بالمقاسمة كان له السدس من المال كاملا وكان ما يقى من المال [بينه و)م بين من معه من الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأثنين ، وإن زادت القرائض على الثلثين لم يقاسم الجد أحدا من الاخوة و لامن الأخوات وكان له السدس وكان ما بقى للاخوة والأخوات للذكر منهم من ذلك مثل حظ الأنثيين ، وإن عالت الفريضة فالسدس للجد من المال : والعول يدخل عليه منه كما يدخل على غيره منه ، وليس يعال لأحد من الأخوة والأخوات مع الجد إلا فى الأكدرية ، وهى زوج وأم وأخت لأب وأم أو لآب وجد : فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد الدس ، وللاخت النصف يعال به لها(1) نم يضم اخد سده إلى نصف الأخت فيقسمان ذلك للذكر منهر
(1) وفى الفيضية لهما مكان ها.
পৃষ্ঠা ১৪৮