============================================================
كتاب الفرائض (1) لايرث القاتل عمدا ولا خطأ من المقتول مالا ولا دية . والعبد لايرث أحدأ ولا يرثآه أحد لأنه لامال له وإنما هو مال لغيره . والمرتد لايرث أحدا سلما ولا مرتدا . وإذا مات المرتد على ردته أو قتل عليها فماله لورثته من م(م المسلمين(1) على فرائض الله جل وعز التى تيورث عليها لو مات على غير ردة ( والكافرون سوى المرتدين يرث بحضهم بعضا اثتلفت مللهم أو اختلفت لأن السكفر كله ملة واحدة ، ولا يرثون مسلما ولا يرتهم مسلم . وإذا غرق التوارثان أو ماتا تحت هدم أو ماتا بما سوى ذلك فجهل تقدم موت أحدها عينه موت الآخر منهما لم يتوارثا (4) وورثهما من سواهما(ه) من الأحياء (41151 ومن لم يرث ممن ذكرنا لم يحجب . والأب لايرث معه [ من فوقه] من الاباء ولا أحد بن أبهاته ولا أحد من الإخوة ولا من الأخوات ، لأب وأم كانوا أو لأب أو لأم . ولا يرث مع الأم جدة ، من قبلها كانت أو من قبل
الأب . ولا يرث مع الجد ابن أخ للمتوفى ، ولا أحد من إخوة المتوفى ، ولا
من آخواته لأمه . ولا يرث الإخوة ولا الأخوات للأم مع بنت الصلب وإن و سفلت . ولا ترث المرأة بالولاء إلا من أعتقت أو من أعتق من أعتقت.
باب قسمة المواريث ر) وللزوج النصف من ميراث زوجته إذا لم يكن لها ولد ولا ولد ابن(ن) قرب
(1) زاد فى نفيضية وأبوابها: (2) وفى الفيضية لورئته المحلمين: 31) وفى القيضية فى غيرالردة.
(4) وفى الشرح واذا غرق المتوارثان أو ماتا تحت هدم وجهل تقدم موت أحدهما على الآخر كالأب والابن إذا ماتا ولا يدرى أيهما مات أولا قانه لايرت أحدهما من صاحبه ولكن ميرات كل واحد منهما لورثة الأب غير الابن وجعل كأن ثم يكن له ابن ، ومال الابن لورثته غير الآب وجعل كآن لم يكن له أب : (5) وفى الفيضية وورنهما من بفى لهما من الأحياء من ورتتهما ت (6) وفى القيضية : ولد الولد.
পৃষ্ঠা ১৪২